السيد محمد تقي المدرسي

234

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

7 - أنْ يفصل بين القدمين بمقدار ثلاثة أصابع مفرجة إلى شبر ( أي حوالي 15 - 20 سانتيمتراً ) . 8 - أن يرمي بثقله على الرجلين معًا . 9 - أنْ يكون قيامًا بخشوع وخضوع بحيث يناسب وقوف العبد الذليل بين يدي الرب الجليل . خامساً : القراءة ما هي القراءة ؟ 1 - القراءة من واجبات الصلاة ، وهي تعني - في الاصطلاح الفقهي - ما يقرؤهُ المصلّي من القرآن أو الأذكار في كل ركعة قبل الركوع . 2 - يجب قراءة سورة الفاتحة في ركعتي الصبح ، وفي الركعتين الأوليين من سائر الصلوات اليومية ، وكذلك في جميع الصلوات الثنائية سواء الواجبة منها - ما عدا صلاة الميت التي لها كيفية خاصة - أو المندوبة ، إذ ( لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله « 1 » . 3 - المشهور بين الفقهاء وجوب قراءة سورة كاملة في كل ركعة وعدم الاكتفاء ببعضها وهو رأي موافق للاحتياط . فرعان : أولًا : لا يجوز تقديم التلاوة على قراءة الفاتحة ، ولو فعل ذلك عمداً بطلت صلاته . أمّا لو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعاد التلاوة بعد قراءة الفاتحة ، ولو تذكر بعد الركوع مضى في صلاته ولا شيء عليه . ثانياً : ينبغي عدم قراءة السور الطوال التي تؤدّي إلى فوات وقت الصلاة ، وإذا قرأها عامداً فالأحوط - بناءً على لزوم قراءة سورة كاملة - إتمام الصلاة بها أو بغيرها ، ثم إعادتها أو قضاؤها ، أمّا بناءً على عدم وجوب قراءة سورة كاملة ، يقرأ منها بقدرٍ لا يفوِّت الوقت ، ويكمل صلاته . 4 - أمّا في الصلوات المندوبة فلا يجب قراءة شيء من القرآن بعد فاتحة الكتاب ، بل يجوز الاكتفاء بالفاتحة وحدها إلّا في الصلوات المندوبة التي ورد التأكيد في السنّة على قراءة سورة أو آيات

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ، ج 4 ، ص 158 .